الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الإدارية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9833 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 4/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2015 بشأن إجراءات قيد المؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة أطفال أبطال لرعاية الفئات الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
عنوان المقر: 10 شارع 11 - امتداد شارع ذكى - مدينة الموظفين - حلوان.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
على أن يتم تنفيذ الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: إلى صندوق رعاية الجمعيات والمؤسسات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس: فى حالة قيد المؤسسة 5175 جنيهًا بنك مصر - فرع حلوان.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام