الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية شباب رعاية المسنين بالسويس

اسم الجمعية: جمعية شباب رعاية المسنين بالسويس.
مقرها: الأربعين - شارع نصر الله - حارة عبد الوهاب رقم (5) - كفر النجار.
رقم الشهر: (702) تاريخه: 8/ 3/ 2015
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - رعاية المسنين - تقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات الدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حضانة.
3 - تقديم المساعدات للأيتام والمحتاجين.
4 - محو الأمية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 8/ 3/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)