الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التى تم استصلاحها وزراعتها وكذا الأراضى المبيعة من الحكومة للأهالى لبعض نواحى مراكز المحافظة وتقبل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939