الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية العالمية لأندية الليونز "المنطقة الليونزية 352 مصر"

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة للجمعية بتاريخ 2/ 2/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 5/ 3/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية العالمية لأندية الليونز "المنطقة الليونزية 352 مصر" المقيدة برقم 122 لسنة 1982 بالعنوان: عمارة رقم (34) مجموعة ميليسا - شارع عمر به الخطاب - الدور الأول - شقة (12) بجوار سيتى ستارز - مدينة نصر لتصبح كالآتى:

رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
مادتا (18، 19) إلغاء المادتين (18، 19) من اللائحة
التعريفات المنطقة الليونزية: هى الجمعية المركزية للجمعيات الفرعية التى تحمل اسم نادى ليونز.
حاكم المنطقة الليونزية: هو رئيس
مجلس إدارة الجمعية المركزية.
نائب حاكم المنطقة الليونزية:
هو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية.
مجلس الحكماء: هو مجلس يضم الحكام
السابقين.
الحاكم السابق: هو عضو الليونز الذى تولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية
"المنطقة" لمدة عام ليونزى على الأقل.
لجان الخدمات: يتولى الحاكم اختيار
رؤساء اللجان المختلفة...
العام الليونزى: من 1/ 7 إلى 30/ 6
العضو العامل: هو الجمعية الفرعية
المسجلة ومضى على تسجيلها أكثر من
ستة أشهر.
العضو المنتسب: هو الجمعية الفرعية
التى لم يمضِ على إشهارها مدة ستة أشهر.
حاكم المنطقة الليونزية: هو رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية،
ومدة رئيس مجلس الإدارة "الحاكم" عام واحد فقط ينتهى فى آخر السنة
الليونزية ويعتبر مستقيلاً من مجلس إدارة المنطقة فور انتهاء مدته.
النائب الأول لحاكم المنطقة الليونزية: هو نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية المركزية ومدة النائب الأول عام واحد فقط ويتم
تصعيده لمنصب الحكام فى العام التالى بشرط اجتيازه لاستفتاء
الثقة فى اجتماع الجمعية العمومية العادية وحصوله على (50% +1)
من مجموع أصوات الحاضرين الاجتماع لكى يتم تنصيبه حاكمًا.
النائب الثانى لحاكم المنطقة الليونزية: هو نائب ثانٍ لرئيس
مجلس إدارة الجمعية المركزية ومدة النائب الثانى عام واحد فقط
ويتم انتخابه من بين المتقدمين لشغل المنصب من بين أعضاء الجمعية
العمومية كل عام، وفى حالة نجاحه يصبح عضوًا بمجلس الإدارة
بالإضافة لكونه نائب حاكم ثانيًا، ويتم تصعيده لمنصب النائب
الأول للحاكم فى العام التالى بشرط اجتيازه لاستفتاء الثقة
فى اجتماع الجمعية العمومية العادة وحصوله على (50% +1) من
مجموع أصوات الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية.
نادى ليونز: هو جمعية فرعية تحمل اسم نادى ليونز.
استفتاء الثقة: هو الشرط اللازم للحصول على ثقة الجمعية
العمومية، أى الحصول على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أصوات
الجمعية العمومية للحاضرين لكل من النائب الثانى لتصعيده
لمنصب النائب الأول وكذلك النائب الأول لتصعيده لمنصب الحاكم
كل عام.
مجلس الحاكم: المجلس التنفيذى الذى يباشر الممارسة الليونزية
للجمعية ويتكون من حاكم المنطقة ونائبيه ورؤساء الأقاليم والمناطق
الذين يتم تعيينهم بواسطة الحاكم.
مجلس الحكماء "مجلس الشرف": هو مجلس يضم الحكام
السابقين ولهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمناقشة
للاستفادة من خبراتهم السابقة.
الهيئة الاستشارية للمنطقة: تضم الحاكم السابق ومجموعة من
الخبراء فى المجالات المختلفة، ويعينهم الحاكم كل عام من بين أعضاء مجلس الإدارة والأندية الفروع لمعاونته فى النواحى الفنية
والإدارية للمنطقة.
لجان الخدمات: يتولى الحاكم اختيار رؤساء اللجان المختلفة التى
تضع برامجها وأهدافها لأنشطة الخدمية خلال العام الليونزى
وتقدم تقارير متابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية.
العام الليونزى: من 1 يوليو إلى 30 يونيو من كل عام حيث يبدأ
عمل الحاكم وتنصيبه فى بدايته وينتهى عمله فى نهايته.
العضو العامل: هو الجمعية الفرعية المسجلة ومضى على تسجيها
أكثر من عام.
العضو المنتسب: هو الجمعية الفرعية المسجلة التى لم يمض على
إشهارها مدة عام.
مادة (3)
الأنشطة
وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة المختلفة:
1 - .........2 - .........
3 - .........
4 - .........
5 - .........
6 - .........
وتم إضافة بند رقم (7) فقط كالتالى:
7 - العمل على التمثيل الإقليمى والدولى المشرف للوفود المصرية
للمجتمع المدنى فى المحافل الدولية بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة
(13/ 2)
ولا يجوز للفرع مخالفة أية تعليمات
أو توجيهات للجمعية المركزية وللفرع
(النادى) الحق فى تمثيل جمعيته في
مجلس إدارة الجمعية المركزية (بالنسبة
التى تحددها الجمعية العمومية)
إما مباشرة من خلال عضو له منتخب
فى المجلس أو من خلال أحد رؤساء القطاعات
ينتخب من الأندية الذين ليس لهم ممثل
من أعضائهم داخل المجلس.
تم حذف الفقرة رقم (2) بالكامل.
مادة (14) 1 - يشترط فى جميع أعضاء
الجمعية المركزية...
مادة (14)
اكتساب عضوية الجمعية المركزية "المنطقة"
أعضاء الجمعية المركزية (المنطقة 352) هى الجمعيات الفروع
فقط "أندية الليونز" ويشترط لتكوين أى جمعية فرعية تحمل اسم
"نادى ليونز" أن يتقدم النادى الجديد "تحت التأسيس" لإشهاره
بطلب انضمام إلى الجمعية المركزية، على أن يتضمن الطلب لائحة
النظام الأساسى متضمنة كافة البيانات للعرض على مجلس إدارة
الجمعية المركزية ومصحوبًا برسم قيد العضوية وقيمته 500 جنيه
مصرى، ولا يعطى سداد رسم القيد أية حقوق للطالب بقبوله عضوًا
قبل موافقة مجلس إدارة الجمعية المركزية على ذلك وإشهاره.
وفى حال موافقة مجلس إدارة الجمعية المركزية على قبول
انضمامه يوافق حاكم المنطقة على اتخاذ إجراءات إشهاره وذلك
بإخطار الجهة الإدارية التابع لها الفرع الجديد بموافقة المجلس
على أن يتم:
1 - تسجيل الجمعية الفرعية "النادى" محليًا بالمديرية المختصة
التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
2 - تسجيل الجمعية الفرعية "النادى" عالميًا فى نطاق الجمعية
المركزية "المنطقة 352".
مادة (15) أنواع العضوية:
بالنسبة لأعضاء الجمعية المركزية:
1 - العضو العامل هو الفرع "النادى"
الذى يكون قد مضى على إشهاره فى الإدارة
الاجتماعية ستة شهور.
2 - العضو الفرى هو الشخصية التى تقدم خدمات جليلة للمنطقة سواء كانت
مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية
العمومية...".
أنواع العضوية:بالنسبة لأعضاء الجمعية المركزية:
1 - العضو العامل هو الفرع "النادى" الذى يكون قد مضى على إشهاره فى الإ>ارة الاجتماعية عام على الأقل.
2 - العضو المنتسب: ه الفرع الذى لم يمض ع لى إشهاره مدة عام.
مادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للفرع "النادى" 250 جنيهًا تسدد بناءً على مطالبة الجمعية المركزية ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية.ويضاف مبلغ 50 جنيهًا لكل جمعية فرعية "ناد" لديه قسم شباب (ليو) أقل من سن 28 عامًا. قيمة اشتراك عضوية كل نادٍ بالمنطقة 500 جنيه
"خمسمائة جنيه".
مادة (17) تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
أولا ً - عضوية الجمعية الفرعية:
1 - الانسحاب من الجمعية المركزية....
2 - إذا تأخر العضو (الجمعية الفرعية)
عن أداء الاشتراك للجمعية المركزية
"المنطقة" عن موعد استحقاقه لمدة ثلاثة
أشهر بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب
موصى عليه خلال الشهرين التاليين.
3 - الشطب من المنظمة العالمية لأندية
الليونز. ويجوز لمن يرغب من أعضائه
(الأفراد) الاحتفاظ بالعضوية للانضمام
إلى نادٍ آخر قبل انقضاء ستة أشهر على
شطب ناديه.
4 - فى حالة حل مجلس الإدارة بقرار
من وزارة التضامن الاجتماعى.
تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
1 - الانسحاب من الجمعية المركزية....
2 - إذا تأخر العضو (الجمعية الفرعية) عن أداء الاشتراك
للجمعية المركزية "المنطقة" عن موعد استحقاقه لمدة ثلاثة أشهر
بشرط إخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وله حق
العودة إذا سدد ما عليه.
3 - الشطب من المنظمة العالمية لأندية الليونز، ويتم إخطاره
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بزوال عضويته.
4 - فى حالة إلغاء نادى الليونز من وزارة التضامن الاجتماعى تلغى
عضويته بالمنطقة بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانًا باسم العضو
وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يُرد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ
صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار
مجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (20) تتكون الجمعية العمومية من:
1 - أعضاء مجلس الحكماء بشرط
احتفاظهم بالعضوية فى أى من الفروع
(الأندية) على أن يتم حساب أصوات أقدم
خمسة من السادة الحكام السابقين
الحاضرين الاجتماع بأنفسهم.
2 - أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية
(المنطقة 352) وعددهم 11 عضوًا.
3 - جميع الفروع (الأندية) التى مضى
على تسجيلها 6 أشهر وأوفت بالتزاماتها
على أن يمثل كل فرع (نادٍ) بعضو أصلى
وعضو احتياطى لكل عشرة أعضاء
ويجبرها ما يزيد عن خمسة أعضاء فأكثر
لعشرة أعضاء منهم الرئيس والسكرتير
بشرط أن يكونوا مسجلين محليًا ودوليًا
ومضى على عضويتهم يوم انعقاد الجمعية
العمومية عام أو أكثر ويتم عمل تفويض
كتابى لكل منهما من مجلس إدارة ناديهم.
المادة (18):
تتكون الجمعية العمومية من:
1 - جميع الفروع (الأندية) التى مضى على تسجيلها عام وأوفت
بالتزاماتها المالية على أن يمثل كل فرع (نادٍ) بعضو لكل عشرة
أعضاء ويجبرها ما يزيد عن خمسة أعضاء فأكثر لعشرة أعضاء
منهم بشرط أن يكونوا مسجلين محليًا ودوليًا - ويحتسب عدد أعضاء
النادى من خلال كشوف معتمدة من ناديهم فى أبريل من كل عام ويتم
عمل تفويض كتابى بأسمائهم من مجلس إدارة ناديهم.
2 - يجوز فى حالة غياب أحد الأعضاء أن ينوب عنه أحد
المفوضين الآخرين (احتياطيين) من نفس النادى.
3 - تجرى الانتخابات سويًا فى اجتماع الجمعية العمومية العادية
لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة نتيجة لخروج الحاكم وانتخاب
النائب الثانى للحاكم الجديد أو التجديد الثلثى أو لخروج أحد
الأعضاء وخلو مكانه بالاستقالة أو الوفاة أو العزل.
4 - فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو
الوفاة أو العزل يتم تصعيد العضو الحاصل على الأصوات فى اجتماع
للجمعية العمومية سليمة - أما فى حالة التزكية فيستمر المجلس
بالأعضاء الباقين حتى أقرب اجتماع للجمعية العمومية.
مادة (23) تدعى الجمعية العمومية لاجتماع
عادٍ مرة كل سنة على الأقل خلال
الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية
للجمعية وذلك للنظر فى:
1 - الميزانية والحساب الختامى.
2 - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال
السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3 - مشروع الميزانية التقديرية للعام التالى.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً
من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6 - غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة
إدراجه فى جدول الأعمال.
7 - انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة
(نائب حاكم المنطقة) من بين أعضاء
مجلس إدارة المنطقة.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية
لاجتماع عاد كلما اقتضت الضرورة ذلك
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية
لاجتماع عادٍ كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير
عادٍ للنظر فى:
1 - تعديل النظام الأساسى للجمعية.
2 - حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر
وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3 - اندماج الجمعية فى غيرها أو فى
جمعية ذات نفع عام.
4 - الموافقة على إسباغ صفة النفع العام
على الجمعية.
5 - عزل كل أو بعض أعضاء مجلس
الإدارة.
6 - ويجوز لها النظر فى غير ذلك
بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء
الحاضرين.
المادة (21)
أولاً - تدعى الجمعية العمومية لاجتماع فى شهر مايو من كل عام
وذلك للنظر فى:
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت
عضويتهم.
2 - انتخاب النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء
الجمعية العمومية.
3 - إجراء استفتاء الثقة على منصب الحاكم والنائب الأول
للحاكم.
4 - غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
ثانيًا - تدعى الجمعية العمومية لاجتماع خلال أربعة أشهر من
انتهاء السنة المالية كل عام وذلك للنظر فى:
1 - الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات.
2 - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة.
3 - مشروع الميزانية التقديرية للعام التالى.
4 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5 - غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة
(النص + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
تم إضافة المادة (22) وتنص على:
الاستثناء والضرورة - عدم اجتياز استفتاء الثقة:
فى حالة عدم اجتياز النائب الأول لاستفتاء الثقة على المنصب
الجديد له (منصب الحاكم) يعود إدراجه لمقاعد الأعضاء العاديين
بمجلس الإدارة ويتم تصعيد النائب (الثانى) لمنصب الحاكم بشرط
اجتيازه لاستفتاء الثقة أيضًا فى نفس الجلسة.
أما فى حالة عدم اجتيازه الثقة لشغل منصب الحاكم، يعود
إدراجه لمقاعد الأعضاء العاديين لمجلس الإدارة، ويصبح كلا
المنصبين "الحاكم والنائب الأول" خاليين، وفى هذه الحالة يتولى
أعضاء الجمعية العمومية انتخاب "الحاكم والنائب الأول" من بين من
يرشح نفسه من أعضاء مجلس الإدارة.
أما فى حالة نجاحه، فيتم تصعيد الناجح لمنصب النائب الثانى
هذا العام، ليصبح نائب أول للحاكم ويشترط أيضًا لتحقيق ذلك اجتيازه
لاستفتاء الثقة فى نفس الجلسة، يتولى أعضاء الجمعية العمومية
انتخاب النائب الثانى من بين من يرشح نفسه من أعضاء مجلس الإدارة.
أما فى حالة عدم اجتياز النائب الثانى لاستفتاء الثقة على
المنصب الجديد له (منصب النائب الأول) يعود إدراجه لمقاعد
الأعضاء بمجلس الإدارة، ويتم تصعيد النائب الثانى الناجح هذا
العام لاستفتاء الثقة لمنصب النائب الأول بنفس الجلسة، فإن لم
يجتازه يصبح المنصبين خاليين، وفى هذه الحالة يتولى أعضاء
الجمعية العمومية انتخاب النائب الأول والنائب الثانى من بين من
يرشح نفسه من أعضاء مجلس الإدارة.
تستبدل بنص المادة (26) كالآتى:
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عاد للنظر فى:
1 - تعديل النظام الأساسى للجمعية.
2 - حل الجمعية وتعيين مصفٍ أو أكثر وتحديد مدة التصفية
وأتعاب المصفى.
3 - اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
4 - الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5 - عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6 - ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة
لمجموع الأعضاء الحاضرين.
7 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضاء الجمعية الحاضرين وتزاد هذه النسبة إلى
(75%) فيما يتعلق بالقرارات الآتية:
1 - عزل كل أعضاء مجلس الإدارة.
2 - حل الجمعية وتصفيتها.
مادة (30) مادة (30):
1 - يتكون مجلس الإدارة عدد أحد
عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية
من بين أعضائها.
2 - دورة مجلس الإدارة مدتها ست سنوات
يتم خلالها تجديد ثلثى لأعضائه وذلك
بإسقاط عضوية ثلث الأعضاء كل عامين
بطريقة القرعة وانتخاب من يستكمل بهم
المجلس - وفى نهاية الدورة يقوم المجلس
بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس
إدارة جديد بالكامل.
3 - ينتخب مجلس الإدارة أول اجتماع له
من كل عام بعد انعقاده هيئة المكتب:
أمين الصندوق والأمين العام (السكرتير)
حيث إن رئاسة المجلس تكون لنائب الرئيس
السابق، أما نائب الرئيس الجديد فيتم انتخابه
بواسطة الجمعية العمومية بالأغلبية
المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن يتولى
رئاسة المجلس تلقائيًا فى العام التالى.
4 - فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية
الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء
مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية
مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموعة
الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
5 - تقوم الجمعية العمومية ممثلة
فى نوادى الليونز المسجلة محليًا ودوليًا
بانتخاب نائب الحاكم بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين.
تستبدل بالمادة (28)
1 - يتكون مجلس الإدارة من عدد فردى 9 (تسعة أعضاء) تنتخبهم
الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2 - دورة مجلس الإدارة مدتها ست سنوات يتم خلالها تجديد ثلثى
لأعضائه وذلك بإسقاط عضوية ثلث الأعضاء كل عاملين بطريقة
القرعة وانتخاب من يستكمل بهم المجلس كل عام وعلى النحو الموضح
سابقًا بالمادة (21) وفى نهاية الدورة يقوم المجلس بدعوة الجمعية
العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
3 - يستكمل مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من كل عام بعد
انعقاده باقى أعضاء هيئة المكتب: أمين الصندوق والأمين العام
(السكرتير).4 - فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون
نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة
على الأقل لنسبتهم إلى مجموعة الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
مادة (31) يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس
الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية و:
1 - أن يكون قد أمضى عامًا على الأقل
فى منصب رئيس أو نائب رئيس أو سكرتير
أو أمين صندوق فى أحد نوادى الليونز
المسجلة محليًا ودوليًا.
2 - أن يكون قد أمضى خمس سنوات
على الأقل عضوًا مسجلاً دوليًا.
3 - أن يكون عضوًا فى نادٍ قائم ومسجل
محليًا ودوليًا.
4 - أن يكون ترشيحه من قبل مجلس إدارة
النادى (الجمعية الفرعية) التابع له على
أن يرفق محضر مجلس الإدارة الذى تقرر
فيه ذلك مع طلب الترشيح.
هذا ولا يجوز للجمعية الفرعية
(النادى) ترشيح أكثر من عضو واحد فى
كل انتخاب.
تستبدل بالمادة (29)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا
بحقوقه المدنية و:1 - أن يكون قد أمضى عام على الأقل فى منصب رئيس أو نائب
رئيس أو سكرتير أو أمين صندوق فى أحد نوادى الليونز المسجلة
محليًا ودوليًا.
2 - ألا يقل سنه عند ترشيحه للمجلس عن 40 عامًا.
3 - أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل عضوًا
مسجلاً دوليًا.
4 - أن يكون عضوًا فى نادٍ قائم ومسجل محليًا ودوليًا.
5 - أن يكون ترشيحه من قبل مجلس إدارة النادى (الجمعية
الفرعية) التابع له على أن يرفق محضر مجلس الإدارة الذى تقرر
فيه ذلك مع طلب الترشيح.
هذا ولا يجوز للجمعية الفرعية (النادى) ترشيح أكثر من عضو
واحد فى كل انتخاب.
والنائب الثانى:
يشترط فى من يرشح نفسه لمنصب النائب الثانى للحاكم أن يكون
قد أمضى عامًا كاملاً عضوًا فى مجلس إدارة ناديه (رئيس أو سكرتير
أو نائب أو أمين صندوق) أو أمضى عامًا كاملاً ريس قطاع أو رئيس
منطقة أو أمين صندوق أو سكرتير للمنطقة.
مادة (36) فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس
الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية
عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة
بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في
آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية
وتالين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل
الأماكن التى خلت، ويستمر هؤلاء
الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد
أول جمعية عمومية تالية لإجراء
انتخابات مجلس الإدارة.
تستبدل بالمادة (34)تسقط عضوية مجلس الإدارة فى حالة تغيب العضو عن حضور
الجلسة ثلاث جلسات متتالية.
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين
اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد
الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية
العمومية وتالين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت،
ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية
عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، أما فى حالة التزكية
فيستمر المجلس كما هو حتى أقرب اجتماع للجمعية العمومية تالية
لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
    تم إضافة المادة (35)
مع مراعاة أحكام المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 84 لسنة 2002 يستمر مجلس الإدارة الحالى فى مباشرة أعماله
إلى أن يتم اعتماد تلك اللائحة من الجهة الإدارية ويلتزم مجلس
الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة
جديد بالكامل وفقًا لأحكام النظام الأساسى بعد تعديله.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 3/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان