الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188ه
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى
الجمعية العامة غير العادية
لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات
المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2014

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2014 على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة للمواد أرقام (10، 12، 13، 15، 20، 27، 28، 38، 41) طبقًا للقانون قم 97 لسنة 1983

رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ محمد عبد الله أحمد الحنفى

نصوص لائحة النظام الأساسى قبل
التعديل والموصى بتعديله
النص بعد التعديل استرشادًا بالقانون رقم 97 لسنة 1983
والقرارات المكملة له
ملاحظات
نص المادة (10)
مع مراعاة المادة 55 مكررًا (4) بند (6)
من القانون رقم 60 لسنة 1971 المضافة
بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تجوز زيادة
رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس
القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية
كما يجوز تخفيضه ولا يجوز إصدار أسهم
جديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت
بأكثر من ذلك أضيفت حتمًا إلى الاحتياطى
القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه
بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين
بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة يبين فى
حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم
ومدى تحقيق المساهمين القدامى فى أولوية
الاكتتاب فى هذه الزيادة ويبين حالة
النقص مقدار التخفيض وكيفيته.
مع مراعاة حكم المادة (36) من القانون رقم 97 لسنة 1983
بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، لا يجوز تعديل
النظام الأساسى للشركة أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه
إلا بناءً على اقتراح مجلس إدارتها وموافقة جمعيتها
العامة وبعد الاطلاع على تقرير عن حسابات الشركة
وأوضاعها المالية ويحدد القرار الذى تصدره الجمعية
العامة للشركة التعديل المقترح للنظام المذكور أو مقدار
الزيادة أو التخفيض فى رأس المال وكيفية إجرائه
ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد أداء رأس المال
الأصلى جمعيه وفى حالة إصدار أسهم جديدة للشركة
يجب أن تكون قيمتها الاسمية معادلة للقيمة الاسمية
للأسهم الأصلية.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1390 لسنة 1985
بإصدار نموذج النظام
الأساسى لشركات
القطاع العام.
نص المادة (12)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل
على الوجه الآتى:
1 - رئيس يعين بقرار من رئيس
مجلس الوزراء.
2 - أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس
مجلس الوزراء وينتخب النصف الآخر من
بين العاملين بالشركة وفقًا للإجراءات
والقواعد المقررة.
يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من عدد فردى من
الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر،
ويشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه
قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناءً على ترشيح
رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى
تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها،وذلك من شاغلى الوظائف العليا فى الشركة، وينتخب
النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقًا
للإجراءات والقواعد المقررة.
استرشادًا بنص المادة (30)
من القانون رقم 97
لسنة 1983
نص المادة (13)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن
يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء
غير المتفرغين ولا يزيد عن اثنين يختاران
من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية فى مجال
نشاط الشركة أو فى الشئون الاقتصادية
أو المالية أو الإدارية أو القانونية ويجدد
قرار تعيينهما ولا يكون لهما صوت معدود
فى المداولات ولا فى المسائل الفنية وفى كل
ما يتعلق بوضع السياسات والخطط العامة.
يجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس
عضوين غير متفرغين من ذوى الخبرة والكفاية الفنية
فى مجال نشاط الشركة ويشترك هذان العضوان في
المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود ويحدد القرار
الصادر بتعيينهما المكافأة التى تتقرر لكل منهما.
استرشادًا بنص المادة (30)
من القانون رقم 97
لسنة 1983
نص المادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (17) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971
تكون لمجلس الإدارة جميع السلطات
اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها
أغراض الشركة وفقًا لأحكام القانون عدا
المحتفظ به صراحة للجمعية العمومية،
وعليه على وجه الخصوص القيام
بالأعمال المقررة بالمادتين (50، 50 مكررًا)
من القانون رقم 60 لسنة 1971 والمواد (25، 26،
37، 39) من اللائحة التنفيذية، ولا تخضع
قراراته لأية سلطة رئاسية أو وصاية إدارية.
يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة
للقيام بالأعمال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة
وعلى وجه الخصوص السلطات المبينة فى المادة (32)
من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما عدا المحتفظ به
صراحة للجمعية العمومية.
استرشادًا بنص المادة (32)
من القانون رقم 97
لسنة 1983
نص المادة (20)
تصدر قرارات مجلس الإدارية بأغلبية
أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى
الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه
الرئيس وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة
بالأعضاء غير المتفرغين المنصوص عليها
فى المادتين (48، 49) من القانون رقم 60
لسنة 1971 وتدون محاضر اجتماعات
المجلس فى سجل خاص وفقًا لأحكام
المادتين (23، 24) من اللائحة التنفيذية.
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس مع
مراعاة الأحكام الخاصة بالأعضاء غير المتفرغين
المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون رقم 97 لسنة 1983
وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص وفقًا
لأحكام المواد (59، 60، 61) من اللائحة التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم 90 لسنة 1985 من القانون رقم 97
لسنة 1983
استرشادًا بنص المادة (57)
من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 97 لسنة 1983
نص المادة (27)
يرأس الجمعية العمومية رئيس اتحاد
الإذاعة والتليفزيون أو من ينيبه
ويعين الرئيس سكرتيرًا أو مراجعين اثنين
لمراجعة الأصوات على أن تقر الجمعية
العمومية تعيينهم.
يرأس الجمعية العمومية الوزير المختص وله أن
ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة
المختص وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره رئيسًا
وذلك بمراعاة المادة (24) من القانون رقم 97 لسنة 1983
استرشادًا بنص المادة (34)
من القانون رقم 97
لسنة 1983
نص المادة (28)
تعقد الجمعية العمومية العادية للشركة
بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرتين
على الأقل سنويًا إحداهما قبل انتهاء
السنة المالية بوقت كاف وذلك لوضع
الخطة والآخر خلال ستة أشهر من انتهاء
السنة المالية لسماع تقرير المجلس عن
نشاط الشركة ومركزها المالى وعلى الأخص
الوقائع المقررة بالمادة (33) من اللائحة التنفيذية
وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم
على ميزانية السنة المالية وعلى حساب
الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح
التى توزع على المساهمين.
1 - يجب أن يدعو رئيس الجمعية العامة للشركة
الجمعية العمومية للاجتماع مرتين سنويًا على الأقل
إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك
لنظر الموازنة التقديرية للشركة والثانية خلال ستة
أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر فى الميزانية
والحسابات الختامية للشركة والتقرير السنوى
لمجلس الإدارة.
ولرئيس الجمعية العامة للشركة دعوتها للانعقاد كلما
رأى مقتضى لذلك ويتعين عليه دعوتها للانعقاد بناءً على طلب مجلس الإدارة.
2 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا بحضور نصف
أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الجمعية أو من ينيبه.
استرشادًا بنصى
المادتين (77 و78) من اللائحة
التنفيذية للقانون
رقم 97 لسنة 1983
نص المادة (38)
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة
من القانون رقم 111 لسنة 1975، والمادة (40) من اللائحة
يكون توزيع أرباح الشركة الصافية
السنوية بعد خصم جميع المصروفات
العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى:
1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (5%)
من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى،
ويقف تجنيب هذا الاحتياطى متى بلغت
قيمة ما يوازى رأس المال من الاحتياطى
تعين العود إلى الاقتطاع. البنك المركزى
فى حساب خاص.
2 - يقتطع مبلغ يوازى (5%) من الأرباح
لتكوين احتياطى ارتفاع أسعار الأصول.
3 - يوزع الباقى من الأرباح على الوجه الآتى:
( أ ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن المدفوع من قيم السهم لتوزيع حصة
أولى من الأرباح على
المساهمين على أنه إذا لم تسمح
أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه
الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من
أرباح السنين التالية.
(ب) يخصم بعد ما تقدم (عشرة في
المائة على الأكثر) من الباقى لمكافأة
مجلس الإدارة.
(جـ) يوزع الباقى بعد حصة
إضافية من الأرباح أو يرحل إلى
السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال
احتياطى غير عادى حسب ما تقرره
الجمعية العمومية للشركة
بناءً على اقتراح مجلس إدارتها.
وتخصص للعاملين بالشركة نسبة من
الأرباح المقررة توزعها على المساهمين
تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها
وأوجه استخدامها للقواعد التى يصدر بها
قرار من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام
المادة (5) من القانون رقم 60 لسنة 1971
مع مراعاة أحكام المادتين (41، 42) من القانون رقم 97
لسنة 1983 يكون توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية
بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
الأخرى طبقًا لما يلى:1 - يبدأ باقتطاع مبلغ ما يوازى (5%) لتكوين
الاحتياطى القانونى ويقف تجنيب هذا الاحتياطى
متى بلغت قيمته ما يوازى رأس المال.
2 - يقتطع مبلغ يوازى (5%) من الأرباح لتكوين
احتياطى نظامى.
3 - يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها ولا تقل هذه النسبة عن خمسة
وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر
توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات.
استرشادًا بنص المادتين
(41، 42) من القانون
رقم 97 لسنة 1983
نص المادة (41)
تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها
فى القانون رقم 60 لسنة 1971 مختصة دون
غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين
الشركة وبين شركات القطاع العام الأخرى
أو بينها وبين أى جهة حكومية مركزية
أو محلية أو هيئة عامة كما يجوز أن تنظر
هيئات التحكيم المذكورة فى المنازعات التى
تقع بين الشركة وبين الأشخاص الطبيعيين
والأشخاص الاعتبارية الخاصة وطنيين
كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص
وبعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم.
تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون
رقم 97 لسنة 1984 مختصة دون غيرها بالفصل
فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها
وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة
حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع
عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق
التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون.
استرشادًا بنص المادة (56)
من القانون رقم 97
لسنة 1983

رجاء التكرم بالموافقة على العرض على الجمعية العمومية الموقرة لاعتماد التعديلات الموضحة بعاليه على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنشر فى الوقائع المصرية والشهر بالسجل التجارى بمعرفة القطاع المالى والإدارى بالشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة
محاسب/ محمد عبد الله