الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبة
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية أنه سيتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية بناءً على القرار الوزارى رقم 3 لسنة 2014 لبعض النواحى بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذا الميعاد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة.

اسم المركز اسم الناحية المساحة تاريخ المعاينة
س ط ف
إسنا الكميان - 23 454 17، 18/ 5/ 2015
طفنيس - 22 1228 19، 20، 21، 24/ 5/ 2015
أصفون - 2 2660 25، 26، 27، 28، 31/ 5/ 2015، 1/ 6/ 2015