الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية"
بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" والذى بمقتضاه يقدم بنك الاستثمار الأوروبى قرضًا بمبلغ 77 مليون يورو ويقدم الاتحاد الأوروبى منحة بمبلغ 15 مليون يورو، بشأن مشرع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى