الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 207 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 3/ 6/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ هانى فتحى جورجى عبد الملك - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، محاميًا عامًا بالنيابة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 12 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى