الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 208 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العُليا - الدائرة الثانية "موضوع" فى الطعنين رقمى 4761، 24715 لسنة 53ق. عُليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 20/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل ترتيب أقدمية السيد المستشار/ عبد العال سيد محمود فرج - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) ليكون سابقًا على السيد الأستاذ/ على حسن حمدان عمران - ويُعدل تاريخ أقدميته فى درجة مستشار ليكون اعتبارًا من 8/ 6/ 2002، وفى درجة وكيل هيئة ليكون اعتبارًا من 10/ 7/ 2005، وفى درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 29/ 7/ 2007 - على أن يكون سابقًا على السيد المستشار/ على حسين حمدان عمران "نائب رئيس الهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1436هـ
           (الموافق 12 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى