الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 211 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 15/ 4/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد إبراهيم أحمد أبو حشيش - المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة، فى درجة مستشار اعتبارًا من 16/ 6/ 2014 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون لاحقًا للسيد/ إيهاب نبيل محى الدين، وسابقًا على السيد/ محمد نشأت عُثمان الهلالى "المستشارين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى