الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 213 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 1/ 4/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين فى درجة مندوب اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 كل من المندوبين المساعدين:
محمد بدوى عبد الغفار على، على أن يكون لاحقًا للسيد/ محمد نبيل ربيع أبو العز، وسابقًا على السيد/ محمد عبد المجيد محمد فتح الله السخاوى "المندوبين بمجلس الدولة".
أحمد بشندى عبد العظيم أحمد، على أن يكون لاحقًا للسيد/ أحمد سمير عبد المنعم أبو العلية، وسابقًا على السيد/ أحمد على لطيف مصطفى "المندوبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 12 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى