الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 924 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف ومخر سيل وادى النقرة الرئيسى بمركز نصر - محافظة أسوان من المصب على النيل حتى الكليو 25 (بر أيمن) على الأراضى البالغ مساحتها الإجمالية (460 فدانًا و18 قيراطًا و2.7 سهم) والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكشوف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 16 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب