الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 954 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ أسوان؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 910م بناحية قرية العتمور بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية المنشية الجديدة - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمقام عليها مدرسة تعليم أساسى (إعدادى) بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 28م.
الحد القبلى: مكتب تحفيظ قرآن بطول 28م.
الحد الشرقى: ترعة عاكف بطول 33م.
الحد الغربى: شارع بطول 32م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 19 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب