الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 972 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 200م2 بقرية صفط الخمار - مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة القومية للبريد، بإيجار اسمى، لإقامة مكتب بريد عليها و المبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم مجمع الخدمات بطول 20م.
الحد القبلى: منزل رضا عبد الحميد سيد بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م ثم مبنى وحدة صفط الخمار الاجتماعية بطول 10م.
الحد الغربى: طريق أسفلتى (جسر طراد البحر اليوسفى) بطول 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رجب سنة 1436هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب