الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 997 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب السيد محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 278.25م2 من أملاك الوحدة المحلية بالسنانية - مركز دمياط المقام عليها مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، وذلك لإقامة مقر للوحدة عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 10.50م باقى القطعة وطريق ترابى.
الحد القبلى: بطول 10.50م وشارع 4م ومبنى مجدى العزونى.
الحد الشرقى: بطول 26.50م باقى القطعة وطريق رأس البر الساحلى.
الحد الغربى: بطول 26.50م باقى القطعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 27 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب