الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 998 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 452م2 والواقعة بحوض أبو عباس نمرة (6) بقرية البلاكوس والمملوكة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، (تبرع المواطن/ محمد خيرى أنور حمودة) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ثم شارع.
الحد القبلى: أرض ملك/ عبد المنعم محمود حمودة.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك/ محمد راشد حمودة.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك/ ذكية محمد رفاعى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 27 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب