الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 999 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على نقل تخصيص مساحة 331 فدانًا بناحية شطا - مركز دمياط ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لصالح محافظة دمياط، لإقامة منطقة صناعية - حرفية عليها، بالمجان، و حدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض أملاك أميرية بطول 220م.
الحد القبلى: الطريق الدولى قطاع 33 طريق بطول 2230م.
الحد الشرقى: رأس مثلث.
الحد الغربى: بعضه أرض مغمورة بالمياه بطول 770م وبعضه أرض ملاحات بطول 1000م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 27 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب