الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1012 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2014؛
وعلى طلب السيد محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تعديل البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 519 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 13000م2 من أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالمجان، بإضافة مساحة 15000م2، ليبلغ إجمالى المساحة 28000م2 لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق دمياط - بورسعيد بطول 120م.
الحد القبلى: أرض الثروة السمكية بطول 120م.
الحد الشرقى: أرض مجمع النيابات بطول 125م.
الحد الغربى: مشروع الإسكان الاجتماعى بطول 125م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 28 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب