الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1260 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1259 لسنة 2015 بقبول استقالة السيد المستشار/ محفوظ صابر عبد القادر - وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يقوم السيد المستشار/ إبراهيم محمد الهنيدى - وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بأعمال وزير العدل بالإضافة إلى عمله وذلك لحين تعيين وزير للعدل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 17 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب