الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكررًا) الصادر بتاريخ 4/ 4/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2015 باعتبار مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى نوى ونوب طحا - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية الآتى بيانهما:
محطة رفع نوى والواقعة بحوض البركة نمرة (13) بمسطح 2493.70م2.
محطة رفع نوب طحا والواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) قسم أول بمسطح 1184.92م2
من أعمال المنفعة العامة والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية، وصورة من كشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى المرفق.
وقد سقط سهوًا كشف الملاك الظاهرين الخص بمحطة رفع نوى، مما يتطلب نشر كشف الملاك الظاهرين بالجريدة الرسمية.
لذا لزم التنويه.

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف الصحى بناحية نوى - مركز شبين القناطر

المسطح     رقم القطعة الحوض ورقمه الناحية أسماء الملاك الظاهرين
س ط ف
20 - - 70 البركة رقم (13) نوى أحمد محمد محمد البهى
تعادل بالمتر المربع 144.30        
10 13 - 385 من 87 كدستر البركة رقم (13) نوى  
تعادل بالمتر المربع 2349.40م2        

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية نوى - مركز شبين القناطر تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية وصاحب الإشغال وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى 13/ 10/ 2010

يعتمد،
مدير عام المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى