الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثامنة والخمسون
3 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (21) الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 507 لسنة 2014 لمشروع إقامة (3) محطات للصرف الصحى بمحافظة القليوبية، وقد سقط سهوًا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لمحطة رفع الصرف الصحى بحنونة.
لذا لزم التنويه.

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
الخاص بمحطة الصرف الصحى رقم (3) ناحية شبرا الخيمة
حسب الرفع والإملاء على الطبيعة

الحوض ورقمه أرقام القطع المسطح اسم المالك الظاهر
س ط ف تعادل بالمتر المربع
حنونة
رقم 66
صـ 51
من 8
كدستر
14 3 - 625م2
ستمائة وخمسة
وعشرون مترًا مربعًا
كارم أحمد سيد أحمد العابدى

تم إملاء اسم المالك الظاهر حسب إملاء مندوب الوحدة المحلية ببلقس بتاريخ 22/ 9/ 2010

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى