الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
28 رجب سنة 1436هـ، الموافق 17 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1273 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعدل القرارات أرقام 714 لسنة 2013, 363 لسنة 2014, 1092 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أحمد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
أحد رؤساء القطاعات من كل من وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
عدد كافٍ من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الاستثمار.

(المادة الثانية)

تعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقرها الكائن بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة على الأقل أسبوعيًا، ويكون الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار نائبًا لرئيس الأمانة الفنية ويتولى إدارتها حال غيابه.

(المادة الثالثة)

تختص الأمانة الفنية بدراسة الشكاوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.

(المادة الرابعة)

يقدم طلب فض المنازعات للأمانة الفنية بمقرها على النموذج المعد لذلك، على أن يكون مشتملاً على الأخص على البيانات والمستندات الآتية:
اسم مقدم الطلب وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
اسم الطرف الخصم وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
مذكرة شارحة لموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها تتضمن الطلبات النهائية للمتقدم.
حافظة مستندات مؤيدة لطلبات المتقدم.
وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب بالسجل أو الجدول المعد لذلك فى يوم وروده، على أن تسلم صورة منه لمقدمه متضمنة رقمًا مسلسلاً وتاريخ القيد وأول جلسة للأمانة الفنية لنظر المنازعة.

(المادة الخامسة)

يقوم نائب رئيس الأمانة الفنية فور تلقى طلب فض المنازعة بتشكيل لجنة من أعضاء الأمانة الفنية تتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها المنازعة الآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه مرفقًا به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية فى أول جلسة انعقاد بعد مرر 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعات.
ويجوز لرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة واحدة مماثلة، كما يجوز له الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين من غير أعضاء الأمانة الفنية لبحث ودراسة بعض المسائل الفنية فى منازعات الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة.

(المادة السادسة)

يجوز للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

(المادة السابعة)

للأمانة الفنية تقدير الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها، ولها أن تستعين بذوى الخبرة من الجهات الإدارية أو الجامعات أو غيرها لإعداد تقرير فى مسألة فنية محددة إذا ما ارتأت ضرورة لذلك أو طلب أحد أطراف المنازعة ذلك، وتحدد أمانة الخبير وصفة الملتزم بأدائها بقرار من الأمانة الفنية.

(المادة الثامنة)

تكون المعلومات التى يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية سرية.
وتعتبر من المعلومات فى تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بتقارير أو مستندات مقدمة إلى اللجنة أو الأمانة الفنية أو أحد أعضائهما بمناسب نظر المنازعة.

(المادة التاسعة)

للأمانة الفنية أن تعرض على طرفى المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة فى النظام القانونى المصرى، وفى حالة إتمام التسوية يتم إثباتها فى محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلاؤهم ويتم عرضه على اللجنة الوزارية فى أول جلسة تالية للتسوية لاعتماده.

(المادة العاشرة)

تراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عند نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.

(المادة الحادية عشرة)

تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة الوزارية، وتتولى أعمال أمانة سرها وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداءه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.
وتقوم الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مع الجهات الإدارية وعرض تقرير شهرى بشأنها على اللجنة الوزارية.
ويلتزم أعضاء الأمانة الفنية والعاملين بها فى أدائهم لعملهم بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم.

(المادة الثانية عشرة)

تتولى الأمانة الفنية إجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التى يتطلبها نظر المنازعة وما يصدر عن الأمانة الفنية أو اللجنة الوزارية من قرارات تمهيدية.
ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلب فض المنازعة وجلسات الأمانة الفنية واللجنة الوزارية إما بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول أو بطريق البريد الإلكترونى وفقًا لما يختاره كل طرف من أطراف المنازعة.

(المادة الثالثة عشرة)

يكون للأمانة الفنية جدول إلكترونى لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، على أن يشتمل الجدول المشار إليه على بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وأطرافها، وتاريخ الجلسة الذى تحدد لنظرها، والجلسات اللاحقة، وبيانات إخطارات طرفى المنازعة، وما يصدر عن الأمانة الفنية من إجراءات تمهيدية للعرض على اللجنة الوزارية.
كما يكون لها موقع على شبكة المعلومات يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنها.
ويعتمد رئيس الأمانة الفنية نموذج طلب فض المنازعة، وله أن يعتمد جداول قيد يدوية وسجلات دفترية وغيرها مما يلزم للأمانة الفنية إمساكه والقيد فيه لحين إنشاء نظام الجدول الإلكترونى المشار إليه.

(المادة الرابعة عشرة)

تعد الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوى يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييمًا لأدائها، وبيانًا إحصائيًا بنوعية المنازعات التى طرحت على اللجنة، وبيانًا بالتشريعات التى تعرضت لها بالبحث وما يشوبها من غموض أو يعتريها من نقص أو تعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتلتزم الأمانة الفنية بتجميع المبادئ والسوابق التى قررتها اللجنة الوزارية فى المنازعات التى فصلت فيها والعمل على إتاحتها للعامة.

(المادة الخامسة عشرة)

يندب رئيس الأمانة الفنية من يلزم للعمل بها من الإداريين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويحدد بقرار منه المعاملة المالية للأمانة الفنية.

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 17 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب