الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1029 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية للسجون وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ سجن مركزى بقسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم الشرطة المشار إليه.
مادة 2 - تُنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرها بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار