الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1294 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى موازنة وزارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - يتم صرف المبالغ المقضى بها بالأحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات بمجرد تقدم المحكوم لصالحهم أو وكلائهم القانونيين بصيغ الأحكام التنفيذية المستوفاة لإجراءاتها القانونية.
مادة 2 - يتم الصرف من البند المخصص من وزارة المالية رقم (3) من الباب الخامس من ميزانية وزارة الداخلية حتى نفاذ المخصص، وذلك وفق أسبقية التقدم بالأوراق التنفيذية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار