الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1302 لسنة 2015
فى شأن إنشاء وظيفة مساعد مدير أمن بقطاع مديرية أمن القاهرة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية للسجون وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2011 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القاهرة وتعديلاته؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 1029، 1030 لسنة 2015 بإنشاء سجنين مركزيين (النهضة، 15 مايو) بقطاع مديرية أمن القاهرة؛
وعلى الخطط الخمسية (للضباط، للأفراد، للعاملين المدنيين) وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الوزارية المنظمة لمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية بالوزارة وتعديلاتها؛
وعلى موافقة السيد الوزير على توصيات اللجنة العليا للسياسات بجلستها المنعقدة فى 21/ 2/ 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة فى 12/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بقطاع مديرية أمن القاهرة وظيفة مساعد لمدير الأمن بمسمى " مساعد المدير للترحيلات والسجون المركزية " يُشرف إشرافًا مباشرًا على:
إدارة الترحيلات - " قائمة " (نقلاً من إشراف مساعد المدير لشئون الوحدات)، وتضم أقسام: (العمليات - المركبات - حراسة المحاكم).
إدارة السجون المركزية - " مُستحدثة "، وتضم:
سجن النهضة المركزى " بمستوى قسم "، ومقره دائرة قسم ثانٍ شرطة السلام (نقلاً من التبعية المباشرة لقسم ثانٍ شرطة السلام).
سجن 15 مايو المركزى " بمستوى قسم "، ومقره دائرة قسم شرطة 15 مايو (نقلاً من التبعية المباشرة لقسم شرطة 15 مايو).
مادة 2 - تُنفذ فى سجنى (النهضة - 15 مايو) الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرها بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وذلك بالنطاق الجغرافى لقطاع مديرية أمن القاهرة.
مادة 3 - على مساعدى أُوَل ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار