الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

وزارة الآثار
قرار رقم 225 لسنة 2014

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2012؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتبر أثرًا ويُسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية قصر الطاهرة وملحقاته الواقع بشارع سليم الأول بمنطقة الزيتون - محافظة القاهرة، طبقًا لما هو موضح بالحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2014

وزير الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم على