الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 172 لسنة 2015
بتاريخ 26/ 3/ 2015
بشأن اعتماد التصميم العمرانى
لقطعة الأرض المخصصة لجامعة الأزهر بمساحة 130.826 فدان
لإقامة فرع للجامعة جنوب الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (3630) بتاريخ 3/ 8/ 2011 المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/ 7/ 2011 على إعادة التعامل على قطعة الأرض السابق إلغاء تخصيصها لجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بشرط إنهاء كافة إجراءات نقل الأصول واعتماد المخطط واستخراج القرار الوزارى لقطعة الأرض المشار إليها خلال مدة محددة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (28) بتاريخ 21/ 9/ 2011 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 125 فدانًا لجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. أمين عام وزارة الدفاع رقم (14/ 23/ 3/ 1) بتاريخ 26/ 9/ 2011 بالموافقة على إعادة تخصيص الأرض؛
وعلى محضر استلام الأرض المحرر بتاريخ 22/ 12/ 2011 باستلام قطعة الأرض الفضاء بنظام نقل الأصول والمخصصة لإقامة جامعة الأزهر - فرع مدينة دمياط الجديدة بمساحة 130.826 فدان، بما يعادل 549468.62م2 جنوب الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2232) المؤرخ 27/ 3/ 2012 بشأن تعديل مهلة التنفيذ لأراضى المشروعات المخصصة لإقامة الجامعات والمعاهد العليا والمدارس للمساحات التى سيتم تخصيصها لتكون عشر سنوات بالنسبة للمساحات أكبر من 20 فدانًا وفقًا لقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (58) بتاريخ 19/ 2/ 2012؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7977) بتاريخ 29/ 11/ 2012 المرفق به صورة قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (63) بتاريخ 7/ 10/ 2012 بالموافقة على الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة التأسيسية لبناء فرع جامعة الأزهر بدمياط للإعفاء مما قيمته (100%) من الرسوم المقررة لاستخراج القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (255) بتاريخ 15/ 1/ 2013 بالموقف المالى والتنفيذى للأرض والمرفق به صورة موافقة كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط؛
وعلى كتاب السيد المهندس القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (2734) بتاريخ 22/ 4/ 2013 بالموقف العقارى والمالى والتنفيذى للأرض والمرفق معه كارت وصف قطعة الأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (6516) بتاريخ 22/ 10/ 2013 المرفق به لوح المخطط العام النهائى للمشروع بعد الاعتماد؛
وعلى كتاب السيد أ. د. رئيس جامعة الأزهر الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (1527) بتاريخ 24/ 12/ 2013 بالتفويض بالتوقيع على الاشتراطات البنائية؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (127) بتاريخ 23/ 2/ 2014 ورقم (230) بتاريخ 10/ 6/ 2014 فى شأن مراجعة مشروع القرار الوزارى الخاص باعتماد التصميم العمرانى لأرض الجامعة والمتضمن وجوب إبرام عقد وتنفيذ قرار الإزالة رقم 20 لسنة 2012 أو استبعاد المبانى المقامة من نطاق مشروع القرار الوزارى مع تطابق الارتفاعات مع الشروط البنائية وسداد المصاريف الإدارية المستحقة عن القرار الوزارى المعروض؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (8659) المؤرخ 7/ 4/ 2014 المرسل لجهاز مدينة دمياط الجديدة بموافاته ببعض المستندات لإمكان تحرير العقد؛
وعلى المحضر المؤرخ 29/ 9/ 2014 بتنفيذ قرار الإزالة رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2014 بالموافقة على تطبيق قراره الصادر بالجلسة رقم (58) فى 19/ 2/ 2012 على قطع الأراضى التى تم تخصيصها أو إعادة التعامل عليها قبل صدور قرار مجلس الإدارة، على أن تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ التعاقد؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بتاريخ 16/ 2/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7769) بتاريخ 8/ 3/ 2015 المرفق به عقد التخصيص لمساحة 130.826 فدان بنظام نقل الأصول لإنشاء فرع للجامعة بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من الجهات المختصة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة دمياط الجديدة على الرسومات والمستندات المقدمة من جامعة الأزهر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 3/ 2015 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض المخصصة لجامعة الأزهر بمساحة 130.826 فدان، بما يعادل 549468.62م2 (فقط خمسمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون مترًا مربعًا و62/ 100 من المتر المربع لا غير) جنوب الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة لإقامة فرع لجامعة الأزهر، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 4/ 3/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم جامعة الأزهر بالضوابط وقواعد استغلال هذه المساحة والتى تم تحديدها بمعرفة وزارة الدفاع طبقًا للموافقة الواردة بكتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم (14/ 23/ 3/ 1) فى 26/ 9/ 2011 والشروط الواردة بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 22/ 12/ 2011
مادة 3 - تقوم جامعة الأزهر بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تقوم جامعة الأزهر بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم جامعة الأزهر بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم جامعة الأزهر بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والمتضمنة بالبند الثالث من العقد المؤرخ 4/ 3/ 2015 وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة به.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى