الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1 لسنة 2015
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
تقـرر:
أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أصدقاء مستشفى
المنصورة للتأمين الصحى - إدارة غرب الاجتماعية - دقهلية برقم (2477) بتاريخ 22/ 1/
2015
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2015
وكيل الوزارة أ/ أمانى النادرى |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية وثقافية ودينية
وصحية.
خدمات رعاية الأسرة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة.
خدمات اقتصادية وحرفية وحماية البيئة.
2 - مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا.
3 - الاشتراك السنوى: 120 (مائة وعشرون) جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.