الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 2 لسنة 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقـرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الأمل الخيرية للأعمال الإنسانية المقيدة برقم (2478) بتاريخ 3/ 2/ 2015 إدارة السنبلاوين الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية ودينية وثقافية وبيئية وصحية.
خدمات رعاية الأسرة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة.
خدمات اقتصادية وحرفية وحماية البيئة.
2 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 100 (مائة) جنيه سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.