الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة الفتح الخيرية بدماص - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية والمقيدة برقم 1218 لسنة 2005 المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2014 لتعديل لائحة النظام الأساسى للمؤسسة؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 21/ 12/ 2014؛

تقـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الفتح الخيرية بدماص - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية والمقيدة برقم 1218 لسنة 2005 المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2014 بالتعديل الآتى:
المادة (1) بند (2):
تعديل اسم المؤسسة من (مؤسسة الفتح الخيرية بدماص) إلى (مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية).
إضافة أنشطة إلى المادة (3):
التدريب على الحرف والصناعات اليدوية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى