الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية الشروق لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: جمعية الشروق لتنمية المجتمع بالسويس.
مقرها: السويس - مدينة فيصل - تعاونيات الدلتا - عمارة (3) - شقة (3).
رقم الشهر: (706) تاريخه: 16/ 3/ 2015
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات التعليمية والثقافية - الخدمات الدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حضانة.
3 - إقامة ندوات ثقافية.
4 - إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 16/ 3/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)