الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 369 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 18/ 3/ 2015 بشأن قيد جمعية الأنوار للأعمال الخيرية بالقصير - نطاق عملها مدينة القصير؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الأنوار للأعمال الخيرية بالقصير طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 18/ 3/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الأنوار للأعمال الخيرية.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة القصير.
عنوان الجمعية: القصير - الزهراء - 5 شارع عبد الله حسن بجوار هيئة الطرق والكبارى.
ميدان عملها: 1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة.
3 - الأنشطة الصحية.
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.