الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
قرار رقم 7 لسنة 2015
والصادر فى 18/ 2/ 2015

مدير عام شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى نشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) بتاريخ 4/ 4/ 1993؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 2615 لسنة 2012 الصادر فى 20/ 12/ 2012 بتعيين السيد/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بميت غمر - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية وتم نشر القرار بالوقائع المصرية العدد (65) فى 19/ 3/ 2013؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 565 لسنة 2014 الصادر فى 11/ 3/ 2014 بتعيين السيد/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مصفيًا للجمعية وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (136) فى 15/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم مد فترة تعيين السيد/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بميت غمر.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 19/ 3/ 2015 حتى 18/ 3/ 2016 مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بميت غمر.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 19/ 3/ 2015 حتى 18/ 3/ 2016
مادة 3 - أجر المصفى 200 جنيه (مائتا جنيه).
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ عامر حامد حسانين