الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 188هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 24 مايو سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة بمحافظة الأقصر
مركز الأقصر - محافظة الأقصر

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 2/ 2/ 205 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، والتى يبلغ عدد المؤسسين 20 (عشرون) مؤسسًا، وبلغ رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بمحافظة الأقصر بموجب الإيصال رقم (0092973) بتاريخ 3/ 5/ 2015
وقد تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية، وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر برقم 71 (واحد وسبعون) بتاريخ 3/ 5/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
العمل
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم
التسجيل
تاريخ
التسجيل
الجمعية التعاونية الزراعية
لإنتاج وتسويق الخضر
والفاكهة بمحافظة الأقصر
نوعية الأقصر محافظة
الأقصر
عمارة (15)
شقة (6)
منطقة الصنايع
بالأقصر
15 71 3/ 5/ 2015

تحريرًا فى 5/ 5/ 2015

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى بالأقصر
مهندس/ محى الدين حسن على