الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
6 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 24 مايو سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ على حسن على العفيفى، وذلك لحصوله على رتبة عسكرية داخل أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
                 (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب