الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1263 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 1973 فى شأن قواعد التحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة ومن يتولاه من أعضائها وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 8/ 4/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص (المادة "1"، والمادة "8" البندين رقمى "4، 6") من القرار رقم 671 لسنة 1973:
مادة (1):
لا يوقع جزاء على أحد من ضباط أو أفراد هيئة الشرطة إلا بعد سؤاله واستجوابه، وتحديد المخالفة الموجهة إليه تحديدًا واضحًا والأدلة التى تؤديها وإتاحة الفرصة له لإبداء دفوعه وتمكينه من الدفاع عن الاتهامات المنسوبة إليه.
يتم إعلان مرتكب المخالفة للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفوعه فور رصد المخالفة وبحد أقصى سبعة أيام من تاريخ ارتكابها، وتعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيه خلال 72 ساعة على الأكثر.
إذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول رغم إعلانه بموجب محضرى إجراءات جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته غيابيًا.
مادة (8) البندين رقمى (4، 6):
للسلطة المختصة التصرف فى التحقيق على الوجه الآتى:
4 - مجازاة مرتكب المخالفة تأديبيًا أو انضباطيًا على حسب الأحوال بمعرفة السلطة الرئاسية، ويتم مثوله أمام رئاسته لتوقيع الجزاء وإعلانه به فى ذات الوقت.
6 - إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب المختص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار