الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1276 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (614)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد العقيد/ عاطف فتحى حافظ محمد الإسلامبولى - الضابط بمديرية أمن الجيزة "مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة" سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة العميد اعتبارًا من 1/ 4/ 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار