الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م
وزارة الآثار
قرار رقم 220 لسنة 2014
وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/
4/ 2013؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛
قـرر:
مادة أولى - تحديد حرم لباب قايتباى "أثر رقم 93" الكائن
بشارع السوق - قسم منشأة ناصر - محافظة القاهرة، طبقًا لما هو موضح بالحدود والمعالم
بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 11/ 2014
وزير الآثار أ. د/ محمد إبراهيم على |