الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 148 لسنة 2015
بتاريخ 19/ 3/ 2015
بشأن اعتماد المخطط العام لامتداد حرم جامعة القاهرة بمساحة 575 فدانًا
جزء من قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة لجامعة القاهرة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 20/ 2/ 2008 على نقل تخصيص قطعة أرض لجامعة القاهرة بمساحة 500 فدان تقريبًا (بمساحة حوالى 320 فدانًا للجامعة، و175 فدانًا لسكن أعضاء هيئة التدريس) على طرق وصلة دهشور الشمالية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بدلاً من الأرض السابق تخصيصها للجامعة بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة 6 أكتوبر وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (2784) بتاريخ 26/ 3/ 2008 والمتضمن ما يفيد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (22) بتاريخ 4/ 3/ 2008 على نقل تخصيص أرض جامعة القاهرة بمساحة حوالى 500 فدان؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (2487) بتاريخ 10/ 4/ 2008 للإفادة عن المعاملة المالية وأسلوب السداد لقطعة الأرض المحجوزة لجامعة القاهرة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 4/ 6/ 2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان كامتداد لقطعة الأرض التى تم نقل تخصيصها لجامعة القاهرة بمساحة حوالى 549.34 فدان للجامعة بعد التعديل على طريق وصلة دهشور الشمالية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر ليصبح إجمالى المساحة المخصصة لجامعة القاهرة حوالى 749.43 فدان وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة؛
وعلى كتاب السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (7708) بتاريخ 31/ 8/ 2008 بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (25) بتاريخ 15/ 7/ 2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان كامتداد لقطعة الأرض التى تم نقل تخصيصها لجامعة القاهرة لمساحة 549.34 فدان على طريق وصلة دهشور الشمالية بمنطقة التوسعات ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للجامعة حوالى 749.43 فدان؛
وعلى محضر الاستلام المحرر فى 18/ 11/ 2008 بتسليم مساحة 750.66 فدان لجامعة القاهرة لتصبح المساحة 749.17 فدان بعد استنزال محطة الرفع؛
وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (911) بتاريخ 5/ 5/ 2010 لجامعة القاهرة بضرورة تقديم مخطط عام وبرنامج زمنى مكثف؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (6523) بتاريخ 12/ 8/ 2010 باعتماد قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (20) بتاريخ 7/ 4/ 2010 باعتماد تسعير مساحة 30 فدانًا ضمن مساحة 175 فدانًا بواقع 545ج/ م2 بنظام السداد المتبع بالإسكان الحر، علمًا بأنه تم التخصيص فى 4/ 3/ 2008؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (31512) بتاريخ 7/ 10/ 2010 للجامعة لسرعة إنهاء إجراءات نقل الأصول لمساحة الـ 575 فدانًا المخصصة للجامعة؛
وعلى كتاب المشرف العام على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التنمية الاقتصادية رقم (673) بتاريخ 30/ 11/ 2010 والمتضمن ما يفيد موافقة وزير التنمية الاقتصادية على نقل أصول قطعة أرض بمساحة 575 فدانًا من الهيئة إلى جامعة القاهرة؛
وعلى كتاب قطاع الموازنة العامة رقم (4283) بتاريخ 9/ 1/ 2011 بالموافقة على نقل أصول قطعة أرض بمساحة 575 فدانًا من الهيئة إلى جامعة القاهرة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1076) بتاريخ 16/ 2/ 2011 لاستشارى المشروع للالتزام بقيد الارتفاع المحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة بالمنطقة التى يقع بها المشروع وهو 15م؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (955) بتاريخ 16/ 8/ 2011 والخاص بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (78) بتاريخ 17/ 7/ 2007 بإلغاء حجز قطعة الأرض رقم (1) بامتداد التوسعات الشمالية بمساحة 750 فدانًا والمخصصة لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لعدم استكمال التعاقد واستصدار القرار الوزارى وكذا لم يتم إثبات الجدية فى تنفيذ المشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2232) بتاريخ 27/ 3/ 2011 والمتضمن ما يفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (58) بتاريخ 19/ 2/ 2012 بالموافقة على تعديل مدد التنفيذ المحددة لإقامة المشرعات التعليمية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (483) بتاريخ 16/ 1/ 2014 والمتضمن ما يفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013 على إعادة التعامل على مساحة 575 فدانًا والسابق الموافقة على نقل أصولها بواسطة السيد وزير التنمية الاقتصادية بتاريخ 1/ 12/ 2010 وكذا موافقة وزارة المالية بتاريخ 9/ 1/ 2011؛
وعلى كتاب السادة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية - كلية الهندسة - جامعة القاهرة والوارد للهيئة تحت رقم (3657) بتاريخ 28/ 3/ 2013 المرفق به المخطط العام للمشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (9851) بتاريخ 29/ 4/ 2013 بالموقف المالى والعقارى والتنفيذى للأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (21861) بتاريخ 8/ 10/ 2013 والمرفق به خطاب استشارى المشروع بشأن المخطط العام للأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس المفوض من جامعة القاهرة بتاريخ 20/ 11/ 2013 المرفق به شيك بالمصاريف الإدارية المستحقة نظير اعتماد المشروع المقدم من جامعة القاهرة بمبلغ وقدره 2875000ج (مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) بموجب الشيك رقم (3882556)؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (5967) بتاريخ 9/ 3/ 2014 المرفق به عدد (7) لوحات موقعة للمخطط العام المقدم من الجامعة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (9601) بتاريخ 10/ 4/ 2014 المرفق به رأى السيد المستشار رئيس إدارة الفتوى والخاص بطلب قطاع التخطيط والمشروعات الإفادة بصورة التعاقد بين الهيئة والجامعة عن المساحة التى سبق الموافقة على نقل أصولها بمساحة 575 فدانًا لإقامة امتداد حرم الجامعة؛
وعلى عقد تخصيص قطعة أرض رقم (1) بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بمساحة 575 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر والمؤرخ فى 31/ 12/ 2014؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع امتداد الحرم الجامعى لجامعة القاهرة والمعتمد من الهيئة فى 9/ 2/ 2015؛
وعلى التعهد الموقع من رئيس جامعة القاهرة فى 12/ 2/ 2015 بما يفيد التزام الجامعة بالاشتراطات البنائية لكل نشاط والالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الدفاع؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة القاهرة بشأن اعتماد المخطط لامتداد حرم جامعة القاهرة بمساحة 575 فدانًا جزء من قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لجامعة القاهرة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 1/ 2015 المعروضة على السيد الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط العام لامتداد حرم جامعة القاهرة بمساحة 575 فدانًا، أى ما يعادل 2415000م2 (مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف متر مربع لا غير) جزء من قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لجامعة القاهرة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع وعقد التخصيص بنظام نقل الأصول والمؤرخ 31/ 12/ 2014 والتى تعتبر فى مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجامعة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) والمعتمد من الهيئة فى 9/ 2/ 2015 وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بالتعهد المؤرخ فى 12/ 2/ 2015 المتضمن ما يفيد تعهدها بالالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة بالهيئة ووزارة الدفاع، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تقوم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة والغرض المخصص للمشروع، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى