الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 10 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 3/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 1/ 2015 للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالبريجات بكوم حمادة المشهرة برقم (1043) بتاريخ 24/ 8/ 2005؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالبريجات، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (4):
نطاق عمل الجمعية: محافظة البحيرة.
تعديل المادة رقم (30):
عدد أعضاء مجلس الإدارة: أحد عشر عضوًا بدلاً من سبعة أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)