الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 370 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية السلام الخيرية بالمريس؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 17/ 3/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية السلام الخيرية بالمريس تحت رقم 370 لسنة 2015 اعتبارًا من 17/ 3/ 2015
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأيتام.
2 - المساعدات الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - الخدمات الثقافية والعملية والدينية والاقتصادية.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالمريس.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 17/ 3/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى