الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 265/ أ لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية سوا الثقافية والتنمية بالأقصر؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 3/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية سوا الثقافية والتنمية بالأقصر تحت رقم (265) بتاريخ 9/ 9/ 2012 وذلك بتعديل الرقم إلى رقم (265/ أ) اعتبارًا من 16/ 3/ 2015
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (4) تغيير مقر الجمعية ليصبح ش بدر - المتفرع من ش التليفزيون بدلاً من ش مانتراك - المتفرع من ش التليفزيون.
مادة ثالثة - تعديل المادة (20) تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين مضت على عضويتهم ستة أشهر بدلاً من سنة.
مادة رابعة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المدينة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لجمعية المصرى للتنمية والتدريب بالأقصر.
مادة خامسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 16/ 3/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى