الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 813/ أ لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الشمس للتنمية الريفية والبيئة الزراعية بإسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 3/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الشمس للتنمية الريفية والبيئة الزراعية بإسنا تحت رقم (813) بتاريخ 16/ 8/ 2004 وذلك بتعديل الرقم إلى رقم (813/ أ) اعتبارًا من 16/ 3/ 2015
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (1) إضافة ميدان رعاية الطفولة والأمومة بالأنشطة الخاصة بالميدان - إضافة ميدان الخدمات الثقافية والدينية بالأنشطة الخاصة بها - إضافة ميدان المساعدات الاجتماعية والأنشطة الخاصة بها.
مادة ثالثة - تعديل المادة (9): تؤول أموال الجمعية إلى الجمعية الخيرية الإسلامية التيجانية بدلاً من جمعية العاملين بالنسبة المحمدية.
مادة رابعة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المدينة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل للجمعية الخيرية الإسلامية التيجانية.
مادة خامسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 16/ 3/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى