الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 188هـ
الاثنين 7 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 25 مايو سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمهنيين بشرق الإسكندرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 4/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 مؤسسًا بتاريخ 1/ 4/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمهنيين بشرق الإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (334) بتاريخ 17/ 5/ 2015
ومنطقة عملها: الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية فى الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للمهنيين بشرق الإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهمًا، قيمتها 300 جنيه أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا ببنك الكويت الوطنى بالإسكندرية بقسيمة إيداع رقم (1513301262) بتاريخ 13/ 5/ 2015

مدير عام إدارة التعاون
سامية محمد سعيد