الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 97 لسنة 2015
بتاريخ 26/ 3/ 2015
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 25.67 فدان
بالحى الثالث - التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)
والمخصصة لشركة مبانى للاستثمار العقارى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد قم (85) بتاريخ 3/ 2/ 2014 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (6) بالحى الثالث بالتوسعات الشرقية بمساحة 25.67 فدان لشركة مبانى للاستثمار العقارى (ش. م. م) لإقامة نشاط عمرانى متكامل (فيلات) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر استلام الأرض المؤرخ 1/ 3/ 2014 المتضمن استلام الشركة قطعة الأرض رقم (6) بالحى الثالث بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 25.67 فدان؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (45884) بتاريخ 22/ 6/ 2014 والمرفق به لوحة الموقع العام للمشروع؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (47303) بتاريخ 12/ 8/ 2014 والمرفق به مستندات دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (48263) بتاريخ 8/ 9/ 2014 والمرفق به لوحة المخطط العام للمشروع بعد استكمال الملاحظات؛
وعلى ما يفيد قيام شركة مبانى للاستثمار العقارى بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمخطط العام بتاريخ 16/ 10/ 2014؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة بتاريخ 11/ 11/ 2014 لقطعة الأرض رقم (6) بالحى الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (411295) بتاريخ 2/ 12/ 2014 المرفق به عدد (7) لوحات من المخطط العام للمشروع للاعتماد بعد انتهاء المراجعة؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (31881) بتاريخ 10/ 12/ 2014 المتضمن تقدم الشركة بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروعها والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة طبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (30051) بتاريخ 25/ 12/ 2014 بالموقف المالى والعقارى للأرض والمرفق به المخطط العام بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مبانى للاستثمار العقارى (ش. م. م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) على قطعة الأرض رقم (6) بالحى الثالث بالتوسعات الشرقية بمساحة 25.67 فدان بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 1/ 2015 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بالحى الثالث بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة مبانى للاستثمار العقارى (ش. م. م) بمساحة 25.67 فدان أى ما يعادل 107821.03م2 (فقط مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون مترًا مربعًا و3/ 100 من المتر المربع لا غير) لإقامة نشاط عمرانى متكامل (فيلات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/ 5/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى