الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 343 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 655 لسنة 2014

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 216 لسنة 2014 بتحديد الصناعات التى تضمها غرفة صناعة الإعلان المرئى والمسموع؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 217 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 655 لسنة 2014؛
وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بتاريخ 21 أبريل 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مدة مؤقتة جديدة إلى المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 655 لسنة 2014 تبدأ من انتهاء المدة السابقة وتنتهى فى 31 أكتوبر 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 5/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور