الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

وزارة السياحة
قرار رقم 570 لسنة 2015
صادر بتاريخ 7/ 5/ 2015

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (95) فى 30/ 3/ 2015؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بموجب كتاب المستشار القانونى للوزير رقم (285) فى 5/ 4/ 2015، ورد الاتحاد بالكتاب رقم (358 Y) فى 30/ 4/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل البند (ثالثًا) من المادة الرابعة عشرة من القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 بالنسبة للشركات السياحية المتخصصة فى أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة الليموزين ليصبح خمسين مقعدًا بدلاً من مائة مقعد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
م. خالد رامى