الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9568 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 6/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 9/ 3/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أيام اليسر لتنمية المجتمع.
التابعة لإدارة: منشأة ناصر.
وعنوانها: ش الخزان - خلف مساكن الحرفيين - الدويقة.
نطاق عملها: محافظة القاهرة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية - رعاية الأسرة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الشيخوخة.
النشاط: تقديم مساعدات مادية وعينية فى المناسبات بصفة دورية فى حالة (الوفاة والزواج والعلاج) وكفالة الأيتام - أكفان للفقراء ومقابر لدفن الموتى وسيارة موتى ومساعدات للطلاب والمحتاجين وتحفيظ القرآن - ندوات ومحاضرات لتوعية الأهالى - دورات للرائدات الحضريات - مراكز توعية للازمات - تيسير الحج والعمرة للأعضاء وأهالى الحى ورحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء ونادٍ نسائى لسيدات الحى والمغتربات - مراكز تدريب مهنى ومعارض أسر منتجة - تدريب الشباب والخريجين الجدد على الحرف المختلفة لزيادة دخل الأسرة - مشروعات مختلفة - دور لإيواء المسنين ورعايتهم رعاية كاملة - نادى مسنين - دور ضيافة للمسنين - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - نادٍ اجتماعى للأعضاء - فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجر رمزى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام