الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9845 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 5/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديريات بتاريخ 27/ 4/ 2015 بشأن إجراءات قيد المؤسسة العلمية للدراسات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:

مادة أولى - قيد المؤسسة العلمية للدراسات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
التابعة لإدارة: عابدين للتضامن الاجتماعى.
عنوان المقر: 9 ش الشريفين - وسط البلد - عابدين.
ميادين العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حقوق الإنسان.
النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
رأس مال المؤسسة 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات.
تمارس أنشطتها الواردة بالنظام الأساسى بعد موافقة الجهات المختصة كل فيما يخصه.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام