الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة تعاونيات البناء والإسكان
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الضياء للبناء والإسكان التعاونى بكفر الشيخ

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 4/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (217) مؤسسًا بتاريخ 5/ 4/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم/ جمعية الضياء للبناء والإسكان التعاونى بكفر الشيخ.
وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (294) بتاريخ 12/ 5/ 2015
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - محافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية فى الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجمعية الضياء للبناء والإسكان التعاونى بكفر الشيخ.
يدير الجمعية: مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (217) سهمًا بلغت قيمتها (فقط اثنان وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) تم إيداعها فى بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (2000114 - 8023) بتاريخ 7/ 5/ 2015
تحريرًا فى 12/ 5/ 2015

مدير عام الإسكان
مهندس/ عزة إسماعيل بدوى